لا تصح شهادة المسلم إلا إذا شهادة التى يصح بها إسلامه وهى 



(( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن موسي رسول الله واشهد أن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحُ منه وأشهد أن الموت حق وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن الله يبعث من فى القبور )) 


إلى كل مسلم فى العالم هذا إلتزامنا وهذا واجب عليك إن قصرت فيه فأعلم أنك تضر دينك وتخسر دنياك
 

فقال تعالى: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون )) الممتحنة: 8-9. ففرقت الآيتان بين المسالمين للمسلمين والمحاربين لهم:
 

فالأولون (المسالمون): شرعت الآية الكريمة برهم والإقساط إليهم، والقسط يعني: العدل، والبر يعني: الإحسان والفضل، وهو فوق العدل، فالعدل: أن تأخذ حقك، والبر: أن تتنازل عن بعض حقك. العدل أو القسط: أن تعطي الشخص حقه لا تنقص منه. والبر: أن تزيده على حقه فضلا وإحسانا حتى إن القرآن أجاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم، بمعنى: أن يأكل من ذبائحهم ويتزوج من نسائهم، كما قال تعالى في سورة المائدة: ((وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)) المائدة:5
 
كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على (الرفق) في التعامل مع غير المسلمين، وحذر من (العنف) والخشونة في ذلك و الإسلام يوجب العدل حتى مع غير المسلمين حتى ولو كان الحكم لصالح الأعداء على الأهل والأصحاب 
قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون" 
ومن تمام عناية الإسلام بغير المسلمين أنه عندما خيرهم بالتحاكم إلى شرائعهم، أكد على المساواة بينهم في حالة التحاكم إلى شريعتنا، يقول سبحانه "فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين" 

حقوق المسيحين التي أوجب علينا الإسلام الالتزام بها ومن خرج عنها فالرسول صلي الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة (أخرجه البيهقي)
 

1-حق العقيدة والتدين 


لقد كفل الإسلام لأهل الذمة حرية الاعتقاد والتدين لا يجبر على ترك الدين ولا التحول إلي غيره قال تعالى ( لا إكراه في الدين ) وقال رسول الله في نصارى نجران ( إن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وبيعهم ) ونهج الصحابة نهجه من بعدة ولا داعي للإسهاب في الحديث 


2- حق حمايتهم من العدوان الداخلي 


هذه الحماية كفلها الإسلام لدفع الظلم عنهم ولينتهي المسلمين من أن يمدوا أيديهم وألسنتهم إلي أهل الذمة بأذى أو عدوان – قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( من أذي ذمياً فأن خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة ) وقال أيضا ( من آذي ذمياً فقد آذاني ومن آذاني فقد أذي الله ) 


3- حق حماية الدماء والأبدان 


الدماء والأبدان معصومة من الاعتداء عليها باتفاق جميع فقهاء المسلمين واستدلوا على ذلك بقول رسول الله ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ) ولم يكتف الإسلام بأن وضع الأسس والقواعد التي تكفل حماية غير المسلمين، بل إنه وضع عقوبات رادعة لمن يتعدى حدود الله عز وجل ويتجاوز حدود العهود بين المسلمين وغيرهم، وبمقتضى التشريع الإسلامي فإن المسلم الذي يقتل غير مسلم دون حق فإنه يقتل به، ومن سرق أحدا من أهل الكتاب فإنه يقام عليه الحد كمن سرق من المسلمين، كما ثبت ذلك من عموم الأدلة. 


4-حق حماية الأعراض 


الإسلام يحمي عرض الذمي وكرامته كما يحمي عرض المسلم وكرامته فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل أو يشنع عليه بالكذب أو يغتابه ويذكره بما يكره فى نفسه أونسبه أو خلقه أو غير ذلك مما يتعلق به وحماية أعراض أهل الذمة واجب بإجماع فقهاء الأمة لما سبق ذكره من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الدر المختار –من كتب الحنفية-: " يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته كالمسلم". ويعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد.
 

5-حق حماية الأموال 

ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الأموال، هذا مما اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب، وفي جميع الأقطار، ومختلف العصور. 

روى أبو يوسف في "الخراج" ما جاء في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لأهل نجران: "ولنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أموالهم وملتهم وبِيَعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير… ". (الخراج ص 72). 
وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن: "امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحلها". وقد مرَّ بنا قول علي – رضي الله عنه – "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا" وعلى هذا استقر عمل المسلمين طوال العصور

6- حق كفالة المعيشه عند العجز والشيخوخة
 

ضمن الإسلام لغير المسلمين في ظل دولته، كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه، لأنهم رعية للدولة المسلمة وهي مسئولة عن كل رعاياها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته" . (متفق عليه من حديث ابن عمر). وهذا ما مضت به سُنَّة الراشدين ومَن بعدهم. 

ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق، وكانوا من النصارى: "وجعلت لهم، أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعِيل ( أعاله - أعطاه ) من بيت مال المسلمين هو وعياله" . .(رواه أبو يوسف في "الخراج" ص 144) وكان هذا في عهد أبي بكر الصِّدِّيق، وبحضرة عدد كبير من الصحابة، وقد كتب خالد به إلى الصِّدِّيق ولم ينكر عليه أحد، ومثل هذا يُعَد إجماعًا. 
ورأى عمر بن الخطاب شيخًا يهوديًا يسأل الناس، فسأله عن ذلك، فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك، فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين، وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم ويصلح شأنهم، وقال في ذلك: ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًا، ثم نخذله عند الهرم! (المصدر السابق ص 126).

7- حق العمل وكسب الرزق 


لغير المسلمين حرية العمل والكسب، بالتعاقد مع غيرهم، أو بالعمل لحساب أنفسهم، ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط الاقتصادي، شأنهم في ذلك شأن المسلمين. 

فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمين، ولم يستثنوا من ذلك إلا عقد الربا، فإنه محرم عليهم كالمسلمين وقد رُوِي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى مجوس هجر: "إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله". 
وفيما عدا هذه الأمور المحدودة، يتمتع الذميون بتمام حريتهم، في مباشرة التجارات والصناعات والحِرَف المختلفة . وهذا ما جرى عليه الأمر، ونطق به تاريخ المسلمين في شَتَّى الأزمان . وكادت بعض المهن تكون مقصورة عليهم كالصيرفة والصيدلة وغيرها . 

8- حق عيادة مرضاهم وحضور جنائزهم 


فتجوز عيادة مريضهم – أي زيارته – إذا كانتتألفاً لقلوبهم وإظهاراً لأخلاق الإسلام وسماحته دون مداهنة في الدين أو إقرار لهمعلى باطل، فهذه الزيارة لمرضى أهل الذمةمشروعة بلا ريب، 

ولهم علينا تعزيتهم وحضور جنائزهم ولكن تحرم الصلاة على ميتهم فقد نقل ابنقيم الجوزية قول الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله كيف يعزى النصراني ؟ قال : لاأدري ، ولم يعزه. وقال حرب: حدثنا إسحق حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا كثير بن أبان عنغالب قال : قال الحسن : إذا عزيت الذمي فقل : لا يصيبك إلا خير"

9- حق توليتهم بعض شئون البلاد 


ولأهل الذمة الحق في تولى وظائف الدولة كالمسلمين . إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك.
 
فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يخلف النبي في ذلك إلا مسلم، ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم.
وقيادة الجيش ليست عملاً مدنيًا صرفًا، بل هي عمل من أعمال العبادة في الإسلام إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية.
والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به.
ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية.
وماعدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة . بخلاف الحاقدين الذين تدل الدلائل على بغض مستحكم منهم للمسلمين، كالذين قال الله فيهم: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) (آل عمران: 118).
وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار -مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية"- بجواز تقليد الذمي "وزارة التنفيذ". ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما يصدر عنه من أحكام.
وهذا بخلاف "وزارة التفويض" التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه.
وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة 369 هـ، وعيسى بن نسطورس سنة 380هـ . وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون.
وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين، مما جعل المسلمين في بعض العصور، يشكون من تسلط اليهود والنصارى عليهم بغير حق.
وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري" (الجزء الأول ص105): "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة".
وآخر ما سجَّله التاريخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية في عهدها الأخير بحيث أسندت كثيرًا من وظائفها الهامة والحساسة إلى رعاياها من غير المسلمين، ممن لا يألونها خبالاً، وجعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى